قوله:"فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته"أي: إن لم نجد له مالًا ، فعلى من تلزمه نفقته .
قوله:"إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته"أي: لو ماتت امرأة ، ولم نجد وراءها شيئًا تكفن منه وزوجها موسر، فإنه لا يلزمه أن يكفنها .
قوله:"ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض"الاستحباب هنا ليس منصبًا على أصل التكفين ؛ لأن أصل التكفين فرض كفاية ، لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف ، وكونها بيضًا""
قوله:"تجمر"أي: تبخر ، وسمي التبخير تجميرًا ؛ لأنه يوضع في الجمر .
قوله:"ثم تبسط بعضها فوق بعض"أي: تمد الأولى على الأرض ، ثم الثانية ، ثم الثالثة .
قوله:"ويجعل الحنوط فيما بينها"
الحنوط: أخلاط من الطيب تصنع للأموات .
قوله:"ثم يوضع عليها مستلقيًا"أي: على اللفائف مستلقيًا ؛ لأن وضعه مستلقيًا أثبت ، وأسهل لإدراجه فيها ، وإذا وضع على جنبه انقلب ، وصار في إدراج هذه اللفائف شيء من الصعوبة .
قوله:"ويجعل منه في قطن بين إليتيه"أي: من الحنوط في قطن بين إليتيه ، فيؤتي بهذا الطيب ، فيجعل منه ما بين الأكفان الثلاثة ، ونأخذ منه بقطنة نجعلها بين اليتيه لئلا يخرج شيء من دبره ، والغالب: أنه إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحته كريهة ، وهذا الحنوط يبعد هذه الرائحة الكريهة .
قوله:"ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان"أي: فوق الحنوط الذي يوضع في القطن ، والتبان هو: السروال القصير الذي ليس له أكمام .
قوله:"تجمع إليتيه ومثانته"أي: الخرقة المشقوقة ، فيؤتى بخرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخدين جميعًا ، ثم تشد ، ومعنى تشد ، أي: تربط لتجمع بين إليتيه ومثانته .
إذًا تكون على السوأتين ، لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع الإليتين إلا إذا كانت ساترة لهما ، وهذا من تمام الستر .