الصفحة 192 من 381

قوله:"أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها"

المسألة السابعة: يعني: المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ، إذا: ائتم بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ، فإذا فسدت ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام ، لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها ، فيلزمه أن يصلي أربعًا .

قوله:"أو لم ينو القصر عند إحرامها"

المسألة الثامنة: إذا لم ينو القصر عند إحرامها ، يعني: دخل في صلاة الظهر وهو مسافر ، لكن نوى صلاة الظهر ، لم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين ، فهنا يقول المؤلف: يلزمه أن يتم .

قوله:"أو شك في نيته"

المسألة التاسعة:إذا شك في نية القصر ، يعني: شك هل نوى القصر أم لم ينو ؟ فيلزمه الإتمام ، وهذه المسالة غير المسألة الأولى ، فالأولى جزم بأنه لم ينو ، والثانية شك هل نوى أم لا ؟ فيرى المؤلف: أنه يلزمه الإتمام .

قوله:"أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام"

هذه المسألة العاشرة:

فإذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام في أي مكان كان ، سواء نوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في البلد ، فيلزمه أن يتم كرجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعًا فيلزمه الإتمام ؛ لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام .

ومثال الإقامة في غير البلد: رجل مسافر انتهى إلى غدير فأعجبه المكان فنزل ، وقال سأبقي في هذا المكان خمسة أيام فيلزمه أن يتم لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام .

قوله:"أو ملاحًا"الملاح قائد السفينة.

قوله:"معه أهله"أي: مصاحبون له .

قوله:"لا ينوي الإقامة ببلد"يعني: لا ببلد المغادرة ، ولا ببلد الوصول ، فهذا يجب عليه أن يتم ؛ لأن بلده سفينته .

وعلم من قول المؤلف:"معه أهله"أنه لو كان أهله في بلد فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت