قوله:"مستلقيًا"حال يعني: مستلقيًا على ظهره .
قوله:"مع القدرة على القيام"أي: هو قادر أن يقوم ، لكن قال له الطبيب لابد أن تصلي مستلقيًا ولا تقوم.
قوله:"بقول طبيب مسلم"اشترط أن يكون الطبيب مسلمًا .
قوله:"ولاتصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام أي: الفريضة ، لأن النافلة تصح قاعدًا مع القدرة على القيام في السفينة وغيرها ، وذلك لن السفينة ليست كالراحلة ، لأن السفينة يمكن للإنسان أن يصلي فيها قائمًا ويركع ويسجد لاتساع المكان ، فإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلي قائمًا ، وإذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلي جالسًا ، وإما لكون سقف السفينة قصيرًا فإنه يصلي جالسًا ."
قوله:"ويصح الفرض على الراحلة"يعني: البعير أو الحمار او الفرس أو نحو ذلك .
قوله:"خشية التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو غير ذلك، فالمهم أنه يتأذى لو صلى على الأرض ولا يستقر في صلاته فله أن يصلي على الراحلة . ويجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة ؛ لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبلة ."
أما الركوع والسجود فيومىء بالركوع والسجود ، لأنه لا يستطيع والقيام أولى ، هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله ، وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبهها ، لكن الراحلة اليوم تختلف فالراحلة اليوم سيارات ، وبعض السيارات كالسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائمًا راكعًا ساجدًا متجهًا إلى القبلة فيجب عليه ذلك .
فالرواحل أقسامها أربعة:
سيارات .
حيوان .
طائرات.
سفن.
قوله:"لوحل لا للمرض"يعني لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض ، لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي ، ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب ؛ لأنه ليس عنده من يركبه ، وهذا قد يقع فيصلي على الراحلة ، لأن هذا اعظم من التأذي بالمطر وأخطر .
فصل