الصفحة 161 من 381

قوله:"صلاة غير جاهل وناس"أي: من سجد سجدة الشكر عالمًا بالحكم ذاكرًا له فإن صلاته تبطل .

قوله:"وأوقات النهي خمسة"بالبسط وثلاثة بالاختصار .

قوله:"من طلوع الفجر الثاني"

احترازًا من الفجر الأول ، إلى أن تطلع الشمس أي: يتبين قرصها .

فقوله:"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر"يعني: لا تصح .

قوله:"ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح"بكسر القاف أي قدر

قوله:"وعند قيامها حتى تزول"

"عند قيامها"أي الشمس حتى تزول.

"وقيامها": أي: منتهى ارتفاعها في الأفق ، لأن الشمس ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاض ، فعند قيامها حتى تزول هذا أيضًا وقت نهي .

قوله:"ومن صلاة العصر إلى غروبها"

والمراد بقوله:"إلى غروبها"أي: شروعها في الغروب .

قوله:"وإذا رعت فيه حتى يتم"أي: في الغروب حتى يتم أي: أن قرض الشمس إذا دنا من الغروب .

قوله:"ويجوز قضاء الفرائض فيها"

"فيها"أي: في هذه الأوقات .

قوله""وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف"."

"في الأوقات الثلاثة"يعني بها: القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر: وهي:"من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب"فيجوز فيها فعل ركعتي الطواف .

قوله:"في الأوقات الثلاثة"مفهومه أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف ، ولكن هذا ليس مرادًا ، فالمفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة ، لأنه إذا جازت صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة وهي أغلظ تحريمًا من الأوقات الطويلة ففي الأوقات الطويلة من باب أولى .

قوله:"وإعادة جماعة"أي: أنه يجوز في هذه الأوقات الثلاثة ، وغيرها من باب أولى إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد .

فاستثنى المؤلف مما لا يجوز في وقت النهي ثلاث مسائل:

قضاء الفرائض فيها .

فعل ركعتي الطواف .

إعادة الجماعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت