قوله:"صلاة غير جاهل وناس"أي: من سجد سجدة الشكر عالمًا بالحكم ذاكرًا له فإن صلاته تبطل .
قوله:"وأوقات النهي خمسة"بالبسط وثلاثة بالاختصار .
قوله:"من طلوع الفجر الثاني"
احترازًا من الفجر الأول ، إلى أن تطلع الشمس أي: يتبين قرصها .
فقوله:"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر"يعني: لا تصح .
قوله:"ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح"بكسر القاف أي قدر
قوله:"وعند قيامها حتى تزول"
"عند قيامها"أي الشمس حتى تزول.
"وقيامها": أي: منتهى ارتفاعها في الأفق ، لأن الشمس ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاض ، فعند قيامها حتى تزول هذا أيضًا وقت نهي .
قوله:"ومن صلاة العصر إلى غروبها"
والمراد بقوله:"إلى غروبها"أي: شروعها في الغروب .
قوله:"وإذا رعت فيه حتى يتم"أي: في الغروب حتى يتم أي: أن قرض الشمس إذا دنا من الغروب .
قوله:"ويجوز قضاء الفرائض فيها"
"فيها"أي: في هذه الأوقات .
قوله""وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف"."
"في الأوقات الثلاثة"يعني بها: القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر: وهي:"من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب"فيجوز فيها فعل ركعتي الطواف .
قوله:"في الأوقات الثلاثة"مفهومه أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف ، ولكن هذا ليس مرادًا ، فالمفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة ، لأنه إذا جازت صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة وهي أغلظ تحريمًا من الأوقات الطويلة ففي الأوقات الطويلة من باب أولى .
قوله:"وإعادة جماعة"أي: أنه يجوز في هذه الأوقات الثلاثة ، وغيرها من باب أولى إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد .
فاستثنى المؤلف مما لا يجوز في وقت النهي ثلاث مسائل:
قضاء الفرائض فيها .
فعل ركعتي الطواف .
إعادة الجماعة .