قوله:"أربع عشر سجدة"أي: آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة فقط لا تزيد ولا تنقص .
قوله:"في الحج منها اثنتان"وقد عد الشارح آيات السجود كلها .
قوله:"ويكبر إذا سجد وإذا رفع"يكبر إذا سجد ؛ لأنها صلاة وتحريمها التكبير.
قوله:"ويجلس ويسلم ولا يتشهد"
"يجلس"أي: وجوبًا لكنه جلوس لا ذكر فيه إلا شيئًا واحدًا ، وهو السلام مرة عن يمينه ، ولهذا قال:"ويسلم ولا يتشهد"فصار السجود فيه تكبير قبله وتكبير بعده وجلوس وتسليم ، وليس فيه تشهد ؛
قوله:"ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها"
ووجه الكراهة: أن الإمام بين أمرين إما أن يقرأ الآية ، ولا يسجد فيفوت على نفسه الخير ، وإما أن يقرأها ويسجد فيشوش على من خلفه .
قوله:"ويلزم المأموم متابعته في غيرها"أي: يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه .
وقوله:"في غيرها"أي: في غير صلاة السر وهي صلاة الجهر ، وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر بل هو مخير في المتابعة .
قوله:"ويستحب"في غير الصلاة .
قوله:"سجود الشكر"والشكر في الأصل هو: الاعتراف بالنعم باللسان ، والإقرار بها بالقلب ، والقيام بطاعة المنعم بالجوارح .
قوله:"عند تجدد النعم"أي: عند النعمة الجديدة ، احترازًا من النعمة المستمرة ، فالنعمة المستمرة لو قلنا للإنسان إنه يستحب أن يسجد لها لكان الإنسان دائمًا في سجود .
والنعمة المستمرة دائمًا مع الإنسان فسلامة السمع ، وسلامة البصر ، وسلامة النطق ، وسلامة الجسم كل هذا من النعم .
قوله:"واندفاع النقم"التي وجد سببها فسلم منها .
مثال ذلك:
إنسان سقط في بئر فخرج سالمًا ، فهذا اندفاع نقمة يسجد لله شكرًا عليها .
وسجود الشكر كسجود التلاوة أي أن يكبر إذا سجد ، وإذا رفع ، ويجلس ويسلم .
قوله:"وتبطل به"أي: بسجود الشكر .