قوله:"وتسن صلاة الضحى"صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته .
وهي سنة غير راتبة يعني: يفعلها أحيانًا وأحيانًا لا يفعلها .
قوله:"وأقلها"أي: أقل صلاة الضحى ركعتان .
قوله:"وأكثرها ثمان"أي: أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات بأربع تسليمات.
قوله:"ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال"
أي: وقت صلاة الضحى ، من خروج وقت النهي .
ووقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح ، أي: بعين الرائي وإلا فإن هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض بمئات المرات ، لكن نحن نراه بالأفق قيد رمح أي: نحو متر .
وبالدقائق المعروفة حوالي اثنتي عشرة دقيقة ، ولنجعله ربع ساعة لأنه أحوط .
وقوله:"إلى قبيل وقت الزوال"
"قبيل"تصغير قبل ، أي: قبل زوال الشمس بزمن قليل حوالي عشر دقائق ، لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه .
قوله:"وسجود التلاوة صلاة"أي: أن حكمه حكم الصلاة .
وعلى هذا فتعتبر له الطهارة من الحدث ، والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، وكل ما يشترط لصلاة النافلة .
قوله:"يسن للقارىء"يفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب .
قوله:"والمستمع دون السامع"أي: أن السامع لا يسن له أن يسجد ، والفرق بين المستمع والسامع .
أن المستمع: هو الذي ينصت للقارىء ويتابعه في الاستماع .
والسامع: هو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه .
ولهذا لو سمع الإنسان صوت ملهاة"آلة لهو"سماعًا فقط فإنه لا يأثم إذا لم تكن بحضوره ، ولو استمع إليه لأثم.
مثال السامع:"إنسان مر بالسوق وفيه آلة لهو تشتغل بأغان وغيرها ."
ومثال المستمع: إنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يستمع إليها .
قوله:"وإن لم يسجد القارىء لم يسجد"أي: إن لم يسجد القارىء لم يسجد المستمع .
قوله:"وهو"أي: سجود التلاوة .