قوله:"ثم السنن"أي: بعد التراويح السنن الراتبة وهي الدائمة المستمرة .
قوله"ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر".
قوله:"وركعتان قبل الفجر وهما آكدها"أي: آكد هذه الرواتب .
قوله:"ومن فاته شيء منها سنّ له قضاؤه"أي من الرواتب .
وقوله:"وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار".
صلاة التطوع نوعان: نوع مطلق ، ونوع مقيد .
أما المقيد: فهو أفضل في الوقت الذي قيد به ، أو في الحال الذي قيد بها:
فمثلًا: تحية المسجد إذا دخلت ولو في النهار أفضل من صلاة الليل ؛ لأنها مقيدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد ، وسنة الوضوء - إذا توضأت فإنه يسن لك أ، تصلي ركعتين - أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار ؛ لأنها مقيدة بسبب من الأسباب .
أما المطلق: ففي الليل أفضل منه في النهار .
والمطلق: يسن الإكثار منه كل وقت ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -"فأعني على نفسك بكثرة السجود"
قوله:"وأفضلها"أي: صلاة الليل .
قوله:"ثلث الليل بعد نصفه"أي: أنك تقسم الليل أنصافًا ، ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني ، وفي آخر الليل تنام .
مسألة:
من أين يبتدىء النصف وإلى أين ينتهي ؟
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر .
قوله:"وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى"يعني: اثنتين اثنتين فلا يصلي أربعًا جميعًا ، وإنما يصلي اثنتين اثنتين .
قوله:"وإن تطوع"أي: المصلي في النهار أي: لا في الليل.
قوله:"كالظهر: أي: بتشهدين ، تشهد أول وتشهد ثاني . قوله:"وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم"أي: تصح صلاة القاعد لكنها على النصف من أجر صلاة القائم ، والمراد هنا في النفل ، ولهذا ساقها المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع ."
ومراده إذا كان قاعدًا بلا عذر ، أما إذا كان قاعدًا لعذر وكان من عادته أن يصلي قائمًا فإن له الأجر كاملًا .