قوله:"والتسميع ، والتحميد"أي: قول الإمام والمنفرد:"سمع الله لمن حمده"والتحميد للإمام ، والمأموم ، والمنفرد .
ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد ، لكن الأصحاب نصوا على أن محل ذلك: ما بين الركنين في الانتقال ، فما كان للركوع فما بين القيام والركوع ، وما كان للسجود فما بين القيام والسجود وقالوا رحمهم الله لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزىء ؛ لأنه أتى بذكر في غير موضعه .
قوله:"وتسبيحتا الركوع والسجود"
قوله:"وسؤال المغفرة مرة مرة"أي: سؤال المصلي المغفرة مرة مرة . بأن يقول:"رب اغفر لي"فلو قال: اللهم اغفر لي ، فإنه لا يجزئه .
وقوله:"مرة مرة"أي: مرة في كل جلسة ، مرة في الجلسة الأولى ، ومرة في الجلسة الثانية ، وهكذا .
قوله:"ويسن ثلاثًا"أي: يسن أن يكرر سؤال المغفرة ثلاث مرات .
قوله:"والتشهد الأول ، وجلسته"
التشهد الأول معروف
قوله:"وجلسته"بفتح الجيم لا يصح أن نقول وجِلسته بكسر الجيم لأنك لو قلت وجلسته بكسر الجيم لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش . والافتراش ليس بواجب بل هو سنة الواجب هو الجلوس .
وقوله - وجلسته: هل يمكن التشهد بدون جلوس ؟
الجواب: يمكن أن يتشهد وهو قائم أو يتشهد وهو ساجد فلابد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس.
قوله:"وما عدا الشرائط ، والأركان ، والواجبات المذكورة سنة"فلا تبطل الصلاة بتركها . قوله:"فمن ترك شرطًا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال"
أي: من ترك شرطًا لغير عذر بطلت صلاته ، ولعذر لم تبطل .
مثال ذلك: صلى عريانًا وهو قادر على الستر ، نقول: ترك شرطًاُ لغير عذر فتبطل صلاته.