الصفحة 138 من 381

الجواب: نعم لأنه لو سكن سكونًا قليلًا دون قدر الذكر الواجب ، ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته فعلى القول لأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة ، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب ، وعلى القول بأنه لابد أن يكون بقدر الذكر الواجب تكون غير صحيحة ؛ لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب .

ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال: بقدر الذكر الواجب لذاكره ، والسكون وإن قل لمن نسيه .

قوله:"والتشهد الأخير"أي: من أركان الصلاة .

قوله:"وجلسته"أي: أن جلسة التشهد الأخير ركن ، فلو فرض أنه قام من السجود قائمًا وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه ، لأنه ترك ركنًا وهو الجلسة ، فلابد أن يجلس ، وأن يكون التشهد أيضًا في الجلسة لقوله:"وجلسته"فأضاف الجلسة إلى التشهد؛ ليفهم منه أن التشهد لابد أن يكون في نفس الجلسة .

قوله:"والصلاة على النبي ص فيه"أي: في التشهد الأخير لا في التشهد الأول ـ وأما الصلاة على الآل فسنة .

قوله:"والترتيب"أي: بين أركان الصلاة قيام ' ثم ركوع ، ثم رفع منه ، ثم سجود ، ثم قعود ، ثم سجود ؟

قوله:"والتسليم"أي يقول:"السلام عليكم ورحمة الله"

والمشهور من المذهب: أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض في التفل .

قوله:"واجباتها"أي: واجبات الصلاة .

وتسقط بالسهو ، ويجبرها سجود السهو .

قوله:"التكبير غير التحريمة: أي: قول"الله أكبر"إلا التحريمة لأن التحريمة سبق أنها ركن فيدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد الأول ، فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو ، واستثنى المؤلف التحريمة ؛ لأنها ركن ، ويستثنى أيضًا ما يلي:"

التكبيرات الزوائد في صلاة العيد ، والاستسقاء فإنها سنة .

تكبيرات الجنازة فإنها أركان .

تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا فإنها سنة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت