رابعًا: سطح أعطان الإبل المذهب لا تصح ، فلو كان هناك حوش للإبل تقيم فيه وتأوى إليه ، وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرًا في أحواش الإبل ، فالسقف لذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه .
خامسًا: سطح المغصوب الصلاة على سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب .
قوله:"وتصح إليها"أي: تصح الصلاة إلى هذه الأماكن ، ومعنى تصح إليها يعني تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك ، فلو كان في قبلة الإنسان حمام أو اعطان إبل أو مغصوب ، وهو في أرض مباحة أو قبر فصلاته صحيحة ؛ لأن المؤلف يقول:"وتصح إليها".
إلا انهم قالوا: إنها تكره إذا لم يكن حائل ، ولو كمؤخرة الرحل ، ومؤخرة الرحل يكون نصف متر في نصف متر .
قوله:"ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها"
أي: ولا تصح الفريضة فوق الكعبة أي: على السطح ، فلا تصح داخلها ولا فوقها على سطحها .
وأما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها وعليها مثل: أن يقول: لله على نذر أن أصلى ركعتين في الكعبة فتصح في الكعبة .
قوله:"وتصح النافلة باستقبال شاخص منها":
لابد أن يكون بين يديه شيء شاخص حتى في النافلة ، والشاخص: الشيء القائم المتصل بالكعبة ، المبني فيها ، وعلى هذا فلو صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح ، وهو داخل الكعبة لا تصح ؛ لأنه ليس بين يديه شاخص منها ، فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لا تصح أيضًا ؛ لأنها ليست منها ، وليست متصلة ، والمذهب صحة الصلاة فيها .
قوله:"ومنها استقبال القبلة"
أي: من شروط الصلاة استقبال القبلة ، والمراد بالقبلة الكعبة ، وسميت قبلة ؛ لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونها .
قوله:"فلا تصح بدونه""فلا تصح"أي: الصلاة"بدونه"أي: استقبال القبلة ، ووجه ذلك إنه شرط ، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط ، فلا تصح الصلاة بدونه لهذه العلة
قوله:"إلا لعاجز"يستثنى ما يلي: