المذهب: إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم ؛ لأنه غير ظاهر ، وإن كان لم يغطه وجب التيمم ؛ لأن النجاسة ظاهرة .
قوله:"وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر".
أي: ما سقط من الإنسان ، والعضو مثل: إصبع: قطع أصبعه ، ذراع: قطع ذراعه ، ساق: قطع ساقه ، فهو طاهر .
وما مناسبة هذه المسألة:"وما سقط منه من عضو ……."لشرط اجتناب النجاسة في باب شروط الصلاة ؟ الفائدة: أنه سقط منه عضو ثم أعاده في الحال يكون طاهرًا لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة .
قوله:"ولا تصح الصلاة في مقبرة"بتثليث الباء .
قوله:"وحش"الحش: المكان الذي يتخلى فيها الإنسان من البول أو الغائط ، وهو الكنيف فلا تصح الصلاة فيه ، لأنه نجس خبيث ، .
قوله:"وحمام"كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك حتى المكان الذي ليس مبالًا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة .
والحمام هو المغتسل ، وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس يأتي الناس إليها ويغتسلون ، يختلط فيها الرجال والنساء وتنكشف العورات ، وليس المقصود به المرحاض .
قوله:"وأعطان الإبل"جمع عطن ، ويقال: معاطن جمع معطن فيه وتأوى إليه .
والمعاطن ما تقيم فيه الإبل وتأوى إليه ، كمراحها ، سواء كانت مبنية بجدران أو محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك .
قوله:"ومغصوب"أي: ولا تصح الصلاة في مغصوب ، فمثلًا لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضًا وصلى بها فصلاته لا تصح ؛ لأنها مغصوبة .
قوله:"وأسطحتها"يعني لا تصح في أسطحة هذه الأماكن ، فيكون هذا الموضع السادس ، والأسطحة هي ما يلي:
أولًا: سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه ، فلو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة ، فهل يجوز أن نصلي على سطحها ؟ لا ، لأن الهواء تابع للقرار ، والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار .
ثانيًا: سطح الحش لا تصح الصلاة فيه . ثالثًا: سطح الحمام لا تصح الصلاة عليه .