الصفحة 29 من 38

زكاة الفطر

-تجب على كل مسلم (صام أو لم يصم، كبيرًا كان أم صغيرًا) صاعًا (الصاع أربعة أمداد، و المُدّ ملء الكفين المتوسطين، ويساوي هذا 2,40كيلو غرام تقريبًا \ فتاوى رمضان\ج2 - ص930) من التمر، أو الشعير، أو البر، أو الأرز، أو الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال) يكون عنده يوم العيد و ليلته مما يزيد على قوته و قوت عياله و حوائجه الأصلية (الشرح الممتع\ج6 - ص151) وليس لها مصرف إلا لفقراء المسلمين فقط (فتاوى رمضان\ج2 - ص936)

-الديْن لا يمنع زكاة الفطر، و إذا كان الإنسان مديونًا وطالبه صاحب الدين بدينه وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه الصاع و تسقط عنه زكاة الفطر (الشرح الممتع\ج6 - ص154)

-يخرج الإنسان زكاة الفطر وجوبًا عن نفسه و عن ما ملكت يمينه، و إن أخرج عن من يعولهم من أهله برضاهم فلا بأس (إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، مجالس شهر رمضان\ص271) و لكن لا يلزمه (الشرح الممتع\ج6 - ص156) ولا يأثم من لا يجد ما يُخرج (الشرح الممتع\ج6 - ص157)

-يستحب إخراجها عن الجنين الذي نفخ فيه الروح (4 أشهر) (الشرح الممتع\ج6 - ص162)

-إذا أخرج أحدهم زكاة الفطر عن غيره دون علمه فرضي المُخرج عنه فيجزئ (الشرح الممتع\ج6 - ص165)

-إخراجها يكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد (مندوب \ص173) و الصحابة كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين (جائز \ص173) و لا تجزئ إلا من الطعام (صاعًا من التمر، أو الشعير، أو البر، أو الأرز، أو الذرة أو مما يقتاته الناس ويكال، في البلد الذي تُخرج فيه، فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص465) ويحرم تأخيرها بعد الصلاة و لا تجزئ (الشرح الممتع\ج6 - ص171) و إن أُخرجت بعد الصلاة فهي صدقة (الشرح الممتع\ج6 - ص173) إلا إذا أخرها لعذر كمن وكل غيره وهو في سفر ولم يخرج وكيله الزكاة أو من جاءه خبر العيد بغتة فيقضيها غير آثم و لو بعد العيد (الشرح الممتع\ج6 - ص 174)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت