-الأولى في زكاة الفطر أن تكون في فقراء البلد المخرجة فيه و لا تنقل إلى غيره إلا إذا لم يكن في تلك البلاد فقراء فتنقل إلى أقرب بلد فيها فقراء، أو إذا كان في نقلها مصلحة راجحة كأن ينقلها إلى من هو أشد حاجة (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص467)
-زكاة الفطر تتبع الإنسان (فتاوى رمضان\ج2 - ص943) فتخرج في البلد التي يوجد فيها الإنسان وإن كان أصله من بلد آخر (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص468)
-يجوز للفقير المستحق لزكاة الفطر أن يوكل عنه من يقبضها من صاحبها (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص469) كما يجوز للمزكي أن يوكل غيره"كجاره"لأداء الزكاة في وقتها (فتاوى رمضان\ج2 - ص934) ويجوز للمزكي أن يطلب من الفقير بأن يوكل غيره لقبضها (فتاوى رمضان\ج2 - ص939)
-لا يجوز إخراجها في أول يوم من أيام رمضان (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص463) ولا يجوز إخراجها قيمة كالدراهم و الملابس و الفرش و غيرها (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص464)
-من أُلزم على إخراجها قيمة من قبل ولي الأمر، يُخرجها قيمة، ثم يخرج هو طعامًا (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص465)
-يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقيه البلد إذا كان أمينًا يدفعها للفقراء (فتاوى إسلامية \ج2 - ص101)