الصفحة 28 من 38

-يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين (الأسبوع القادم، العشر الأوائل من شهر كذا) ولا يلزم التتابع إذا نذر عددًا (عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع) (الشرح الممتع\ج6 - ص522)

-لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للضرورة (الأكل و الشرب قضاء الحاجة"البول و الغائط"الاغتسال من جنابة، الوضوء، الحصول على زيادة للملابس إذا اشتد البرد ... ) (الشرح الممتع\ج6 - ص523)

-لا يعود المعتكف مريضًا إلا أن يشترطه، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه"ما لم يتعين عليه كأن لا يجد من يغسلها أو يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي لابد منه" (الشرح الممتع\ج6 - ص523) وإذا لم تكن هناك مصلحة فعدم الاشتراط أولى، و مع وجود المصلحة يكون الاشتراط أولى"كأن يكون للمريض حق عليه أو يكون بعدم حضوره قطيعة للرحم" (الشرح الممتع\ج6 - ص524)

-وطء الزوجة يفسد الاعتكاف وإن اشترطه، و يكون شرطه باطل (الشرح الممتع\ج6 - ص528) كل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل (الشرح الممتع\ج6 - ص529)

-على المعتكف ترك ما لا يعنيه، و يجوز أن يزوره أحد أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان (الشرح الممتع\ج6 - ص530)

-يعتكف الولي عن الميت إذا نذر الاعتكاف (الشرح الممتع\ج6 - ص459) ولا بديل له (لا يجزئ عنه) إلا ذلك (الشرح الممتع\ج6 - ص460)

-يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، و ينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد، و العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص551)

-إذا أمر الوالدان الابن بعدم الاعتكاف و ذكرا مبررًا فإنه لا يجوز له الاعتكاف لأن طاعتهما فرض و الاعتكاف سنة و الفرض مقدم على السنة (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص552)

-ترك الوظيفة التي تجب على المسلم للاعتكاف الذي هو سنة لا يجوز (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص552)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت