-إذا دعت الحاجة للمعتكف بتعليم أحد فلا بأس و الأفضل الاشتغال بالعبادات الخاصة (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص549)
-الإمام الذي تعهد أمام الحكومة رسميًا بإمامة مسجد لا يجوز له أن يعتكف في غيره و يدع مسجده (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص550)
-يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج الناس إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص550)
-قضاء حوائج المسلمين إذا كان الإنسان معنيًا بها (وقت الاعتكاف) فلا يعتكف لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعد، و النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام و واجباته (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص551)
-يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أُمنت الفتنة و إلا فلا (الشرح الممتع\ج6 - ص511) و إذا اعتكفت في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فلا حرج عليها ما لم تكن هناك فتنة (الشرح الممتع\ج6 - ص512)
-من لم تجب عليه الجماعة كالمريض و من له عذر تَرْك الجماعة يجوز له الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة (الشرح الممتع\ج6 - ص513)
-مصليات البيوت أو المكاتب و مصليات النساء في مدارس البنات و غيرها لا يصح الاعتكاف فيها (للمرأة أو للرجل) لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكمًا (الشرح الممتع\ج6 - ص513)
-من عين (بالنذر) الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لمزية شرعية لذلك المسجد (ككثرة الجماعة أو قدم المسجد أو كونه مسجدًا جامعًا) فإنه يتعين، لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى دونه (دون المسجد في المزية) ويجوز نقله إلى مسجد يفوقه في المزيّة (الشرح الممتع\ج6 - ص520)
-من نذر الاعتكاف زمنًا معينا دخل معتكفه عند غروب شمس آخر يوم قبل اليوم المعين و يخرج إذا غربت شمس آخر يوم محدد (الشرح الممتع\ج6 - ص521)