الصفحة 16 من 38

-يحرم بلع النخامة لما فيها من الاستقذار و الضرر و لكنها لا تُفطر (الشرح الممتع\ج6 - ص 428) و البلغم لا يفطر إذا ابتلعه الصائم ولو وصل إلى الفم (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص515)

-من أصبح و في فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه (الشرح الممتع\ج6 - ص405)

-لا بأس باستعمال بخاخ ضيق التنفس عند الصيام و لا يفسد الصوم باستعماله (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص500)

-التحدث بالكلام الحرام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن ينقص من أجر الصائم (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص502)

-لا بأس باستخدام الروائح العطرية للصائم و أن يستنشقها (ويجوز استعمال البخور ولكن لا يستنشقه ص513) (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص503)

-وضع الحناء أثناء الصوم لا يفطر وكذلك الكحل وقطرة الأذن و العين (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص 504)

-دخول الماء إلى الحلق من غير قصد عن طريق المضمضة أو الاستنشاق أو الغسل لا يفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6 - ص 406)

-يجوز للصائم استخدام الفرشة و المعجون و الأولى عدم استخدامهما (الشرح الممتع\ج6 - ص 407)

-إذا أكل و شرب شاكًا في طلوع الفجر أو مترددًا فصومه صحيح و ليس عليه قضاء (الشرح الممتع\ج6 - ص 408)

-يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل) ، و في آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) (الشرح الممتع\ج6 - ص 411)

-من جاز له الإفطار في نهار رمضان (المريض، المسافر، غير البالغ ... ) فجامع فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع\ج6 - ص 421)

-السفر إلى بلد يكون النهار فيه قصير أو بارد لتخفيف الصوم لا حرج فيه (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص505)

-لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك أو الدش سواء كانت البركة عميقة أو غير ذلك مع الانغماس في الماء ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت