الصفحة 17 من 38

(وإن دخل الماء في جوفه بعد الاحتراز ومن غير قصد لم يفسد الصوم) (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص509)

-التمضمض من شدة الحر مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف لا يفسد الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص510)

-لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا يبلع الدم) و أخذ الدم للتحليل (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص511) و البنج لا يفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص511) وكذلك لو رعف أنفه و احترز ما يمكنه من ابتلاعه (الدم) (فتاوى رمضان\ج2 - ص460)

-السواك"الطبيعي الخالي من النكهات"لا يفسد الصوم، و هو سنة (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص513)

-تقبيل المرأة الأجنبية لا يفسد الصوم ولكنه من الزور وهو محرم (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص516)

-من أكل أو شرب ناسيًا فصيامه صحيح ويجب عليه إذا تذكر أن يقطع (عن الأكل و الشرب) و يلفظ ما في فمه (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص527) و من رآه يأكل فيجب عليه أن يذكره (فتاوى رمضان\ج1 - 230)

-شهادة الزور لا تبطل الصوم و لكنها تُنقص الأجر (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص535)

-إذا أفطر الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص528)

-من نام أثناء النهار وهو صائم وقام لأداء الصلوات فلا يأثم ولكنه ضيع على نفسه خيرًا كثيرًا (فتاوى السلامية\ج2 - ص120)

-من نام أثناء عمله لا يفسد صومه ولكن ينقص أجر صومه لفعله هذا المحرم"نومه عن العمل المنوط به" (فتاوى إسلامية\ج2 - ص136)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت