الصفحة 15 من 38

ما لا يفسد الصوم

-إذا باشر الصائم فأمذى، أو استمنى فأمذى فقط، فإنه لا يفسد صومه (الشرح الممتع\ج6 - ص 390) و القبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة (في حال الصوم) ، و إن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة و لا بأس بها (الشرح الممتع\ج6 - ص 433)

-الإبر العلاجية قسمان:

1 -ما يقصد بها التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب بها فتكون مفطرة

2 -الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل و الشرب فهذه لا تفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص518) كحقنة العروق و العضل (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص519)

-و قال عن الكحل أنه لا يفطر (الشرح الممتع\ج6 - ص 382)

-المنظار الذي يُدخل في المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن يصل إلى المعدة، و لا يجوز استخدامه في الصوم الواجب إلا للضرورة (الشرح الممتع\ج6 - ص 384)

-إذا نام الصائم من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصيامه صحيح و لا قضاء عليه (الشرح الممتع\ج6 - ص366)

-و ما أُدخل عن طريق الإحليل (الذكر) أو الدُّبر فإنه لا يفطر (الشرح الممتع\ج6 - ص384)

-قلع الضرس و خروج الدم بغير اختيار الصائم، أو خروج الدم القليل الذي لا يُضعف الجسم لا يفطر (أُنظر فتوى الشيخ في كتاب"فتاوى إسلامية"المجلد الثاني صفحة 133، جمع: المسْنَد)

-ما كان في الهواء و ابتعله الصائم"من غير قصد"من غبار أو ذباب و نحوه فلا يفطر (الشرح الممتع\ج6 - ص 404)

-الإنزال عن طريق الاحتلام لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6 - ص405)

-جمع الريق و بلعه لا يفسد الصوم و ليس بمكروه (الشرح الممتع\ج6 - ص 427)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت