5 -الاستمناء: طلب خروج المني بأي طريقة عمدًا (الشرح الممتع\ج6 - ص 386) تكرار النظر مع الإنزال يُفسد الصوم أما النظرة الواحدة مع الإنزال لا تفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6 - ص390) و التفكير مع الإنزال (دون أن يكون معه عمل"ص 405") لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع\ج6 - ص 390) إنزال المني بشهوة بفعل الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص507)
6 -خروج الدم بالحجامة: يفطر المحجوم و الحاجم إلا إذا مص الدم بطريق غير مباشر (الشرح الممتع\ج6 - ص 395) ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا فانه يفسد الصوم كالحجامة، وما خرج بغير قصد وإن كان كثيرًا لا يفسد الصوم (فتاوى إسلامية\ج2 - ص 132)
-التبرع بالدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة يفطر (فتاوى ابن عثيمين\ج1 - ص511)
7 -الفطر اعتمادًا على الشك في غروب الشمس. أما إذا تيقن أو غلب على ظنه الغروب فصومه صحيح و إن ظهر أن الشمس لم تغرب فلا يجب عليه القضاء (الشرح الممتع\ج6 - ص 409)
8 -الجماع في النهار، في قبل أو دُبر حلالٌ كان أو حرام والعياذ بالله، وكفارتها عتق رقبة فإن لم يجد , فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد، فإطعام ستين مسكينًا للرجل و للمرأة) الشرح الممتع\ج6 - ص 414) وإن مات قبل أن يصوم صام عنه وليه وإن لم يصُم عنه أحد أُطعم عنه عن كل يوم مسكين (فتاوى رمضان\ج1 - ص166) . وهذا ليس على العموم بل لابد من شروط:
أ أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم، كالصغير فإنه لا قضاء عليه و لا كفارة (الشرح الممتع\ج6 - ص412)
ب أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر (واختار الشيخ عدم تحديد المدة في السفر و مرجعه للعرف، الشرح الممتع\ج6 - ص 418) ، أو المريض الذي