يباح له الفطر فتكلف فصام ثم جامع فإنه ليس عليه كفارة و عليه القضاء) الشرح الممتع\ج6 - ص 412)
ت المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل (جهل الحُرمة و ليس جهل ما يترتب على الفعل من عقوبة الشرح الممتع\ج6 - ص 417) ، أو نسيان، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء و لا الكفارة (الشرح الممتع\ج6 - ص 416)
-الجماع في يومين أو ثلاثة لمن عليه الكفارة تكون الكفارة فيه: عن كل يوم كفارة الشرح الممتع\ج6 - ص414" (الشرح الممتع\ج6 - ص 419) "
-إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول (قبل أن يأتي بالجماع الثاني) لزمه كفارة عن الثاني، و إن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة، و قيل كفارة واحدة (عن الجماعَين في يوم واحد) لأن يومه فسد بالجماع الأول، و هذا القول له وجه من النظر (الشرح الممتع\ج6 - ص 419)
-من جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ أو سافر فأفطر وجبت عليه الكفارة (الشرح الممتع\ج6 - ص 422)
-يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر:
1.فساد الصوم
2.وجوب الإمساك بقية اليوم
3.قضاء ذلك اليوم
4.الإثم
5.الكفّارة
-لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين، أو صيام فدية الأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام النذر، و لا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع) الشرح الممتع\ج6 - ص 423)
-لا يجوز بلع الدم للصائم أو لغيره، و يفطر به الصائم (الشرح الممتع\ج6 - ص 429)