فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1223

كان قملا أو قرادا مما لا يعيش في طرحه فكالقتل فيلزمه حفنة في قليله وفدية في كثيره، وأما طرح نحو العلقة والبرغوث مما يعيش في الأرض فلا شيء فيه.

"و": كذا يجب على المحرم اجتناب"إلقاء": أي إزالة"التفث"بالمثلثة أي الوسخ عن نفسه، فلا يقص أظفاره لغير كسر ولا يغتسل ولا يتدلك لغير جنابة ولا ينتف إبطه ولا يحلق عانته، فإن أزال شيئا من شعره أطعم حفنة إذا كان المزال شيئا قليلا كعشر شعرات وما قاربها حيث أزالها لا لإماطة الأذى، وإلا بأن زاد المزال على العشرة وما قاربها أو كانت الإزالة لإماطة الأذى فتجب الفدية؛ لأنها تجب في فعل كل ما يترفه به أو يزيل أذى.

"تنبيه": يستثنى مما ذكر إزالة الشعر عند الوضوء أو الركوب وقتل بعض الدواب وإزالة الأوساخ في غسل الجنابة وقلم الظفر المكسور: حيث اقتصر على محل الكسر، ومثل الواحد الاثنان والثلاثة، فإن هذه المذكورات لا شيء فيها، وأما قلمه لغير كسر فإن قلمه لا لإماطة الأذى ففيه فدية وإلا فحقنة وهذا في غير الواحد، وأما ما زاد ففي قلمه الفدية مطلقا، وأما قلم ظفر الغير فلغو.

"و": كما يجب على المحرم اجتناب ما سبق يجب عليه أن"لا يغطي رأسه في"حال"الإحرام"إن كان رجلا، فإن غطى وجهه أو رأسه ولو بطين كلا أو بعضا افتدى لما يأتي من أن إحرام الرجل في وجهه ورأسه."و": كما لا يغطي رأسه"لا يحلقه": استبقاء للشعث"إلا من ضرورة": تلحقه في حال إحرامه فيجوز له فعل ما يزيل ضرورته من تغطية رأسه أو حلقه."ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام": ولو متفرقة؛ لأن الضرورة إنما تسقط الإثم."أو إطعام ستة مساكين": أحرار مسلمين ويجب عليه أن يعطي"مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم": وهما نصف صاع يكونان من غالب القوت"أو ينسك": أي يفتدي"بشاة": فأعلى؛ لأن الفدية كالضحية الأفضل فيها طيب اللحم، ويجوز له أن"يذبحها حيث شاء من البلاد": قال خليل: الفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى كقص الشارب وظفر وقتل قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت واتحدت إن ظن الإباحة وتعدد موجبها بفور أو نوى التكرار أو قدم الثوب على السراويل، وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد إن نزع الثوب مكان اللبس، والدليل على ذلك كله قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] الآية؛ لأن المعنى فليفعل ما يزيل أذاه وعليه فدية.

"تنبيهات"الأول: علم من كلام المصنف أن الفدية تجب مع الضرورة؛ لأنها لم تسقط إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت