فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1223

إن الحجامة تفطر بنفسها أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"أفطر الحاجم والمحتجم"1 وأجاب الجمهور بأنه منسوخ بحديث ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم"، أو"أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فطرهما بأكل أو شرب"2 والحديث المذكور رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم.

وأما قول الفاكهاني نقلا عن ابن معين في الجواب أن حديث"أفطر الحاجم والمحتجم"3 لم يصح غير مسلم مع ذكر هؤلاء الجماعة له، إلا أن يحمل قوله لم يصح على معنى لم يحكم أحد بتصحيحه، فلا ينافي أنهم ذكروه وإن كان ضعيفا أو منسوخا كما تقدم"ومن ذرعه"بالذال المعجمة أي خرج منه غلبة"القيء في"صيام"رمضان"وأولى غيره"فلا قضاء عليه"لا وجوبا ولا ندبا ولو خرج متغيرا، لكن بشرط أن لا يرجع منه شيء إلى حلقه، فإن رجع منه شيء في حلقه كفر إن تعمد، وإلا قضى ولو مع الشك في الوصول.

قال في الذخيرة: والقلس كالقيء وهو ما يخرج من فم المعدة عند امتلائها فإن بلغ إلى فيه وأمكنه طرحه ولم يفعل فقال مالك لا قضاء عليه، وكذلك البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلعه لا قضاء عليه ولو تمكن من طرحه، ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها لا قضاء عليه في شيء من ذلك، خلافا لخليل في إيجابه القضاء على من تمكن من طرحه، ومما لا قضاء فيه بالأولى الريق يتعمد جمعه في فيه ويبلعه على أحد قولين وأظنه الراجح، ومما لا قضاء فيه ما غلب من ذباب أو دقيق أو جبس لصانعه أو بائعه كغبار الطريق يغلب الصائم، ومما لا قضاء فيه الحقنة من الإحليل وهو غير الذكر ولو بمائع، وأما من الدبر أو فرج المرأة ففيها القضاء، ومما لا قضاء فيه أيضا الجائفة حيث لم تصل إلى محل الطعام أو الشراب، وكذا المني أو المذي المستنكحان، ولا في نزع المأكول أو المشروب طلوع الفجر أي في الزمن الذي يتصل به الفجر، ثم ذكر مفهوم قوله ذرعه بقوله:"وإن استقاء"بالمد أي استدعى خروج القيء"فقاء"أي خرج منه القيء"فعليه القضاء"بمجرد خروجه وظاهره ولو

ـــــــ

1 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، حديث"2367"والترمذي، حديث"774"، وابن ماجه، حديث"1679"، وأحمد"2/364"، حديث"8753"وانظر:"صحيح الجامع 1136".

2 صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، حديث"1938"وأبو داود، حديث"2372"، والترمذي، حديث"775"، وابن ماجه، حديث"1682".

3 صحيح: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، حديث"2367"، والترمذي، حديث"774"وابن ماجه، حديث"1679"، وأحمد"2/364"، حديث"8753"وانظر:"صحيح الجامع 1136".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت