فهرس الكتاب

الصفحة 1218 من 1223

عتقه على جده، وهاتان الصورتان خرجتا بقوله: من وطء مالكها، وخرج بقوله عليه جبرا ما إذا أعتق السيد حمل أمة عبده فإن الحد يصدق عليها، لأنها حر حملها من وطء مالكها، لكن ليس العتق يجبر عليه المالك وهذا بناء على ملك العبد، ولي في دخول هذا في الحد بحث لا يكفي، إذ بعد فرض الحرية من وطء المالك لا تدخل هذه الصورة فقال:"ومن أولد"من الأحرار"أمة"مملوكة له"فله أن يستمتع منها في حياته"وحياتها بسائر أنواع الاستمتاع التي تجوز في الزوجة المشار إليها بقول خليل: وحل لهما حتى نظر الفرج إلى أن قال كالملك وتمتع بغير دبر، وإنما جاز له ذلك لبقاء الملك عليها وله أخذ قيمتها ممن قتلها وانتزاع مالها ما لم يمرض."و"يجب لها أن"تعتق عليه من رأس ماله بعد وفاته"وتقدم على الحقوق المتعلقة بالأعيان ولو كانت وفاة سيدها بقتلها له عمدا عدوانا بخلاف المدبر، ولعل الفرق لإشرافها على الحرية دون المدبر، ألا ترى أن عتقها لا يرده الدين ولو كان سابقا وتعتق من رأس المال لا من الثلث بخلاف المدبر فيهما، ومحل عتقها على سيدها كونه حرا وغير محجور عليه للغرماء حين الوطء الذي منه الولادة، فإن وطئ المفلس أمته الموقوفة للبيع فحملت من ذلك الوطء لم يمنع بيعها.

فقول خليل: ولا يردها دين سبق فيمن استولدها قبل التفليس، وهذا الذي ذكره المصنف مما لا نزاع فيه عند مالك وجميع الفقهاء ولا يتوقف عتقها على حكم حاكم، والدليل على وجوب عتقها وحرمة بيعها وجواز الاستمتاع بها ما في ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعتقها ولدها".

وفي الموطإ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة."ولا يجوز"لمستولدها"بيعها"ولو كان عليه دين استدانه قبل استيلادها ولا هبتها ولا التصدق بها، فإن وقع شيء من ذلك فسخ ولو أعتقها مشتريها ويرد عتقها وترجع لسيدها، ويرجع المشتري بالثمن على البائع ولو بعد موتها لأن المصيبة منه لأن الملك فيها لم ينتقل، ومحل رد عتق المشتري لها ما لم يكن المشتري اشتراها على أنها حرة بمجرد الشراء أو على شرط العتق وأعتقها، وإلا لم يرد عتق المشتري سواء علم أنها أم ولد أم لا، ويستحق بائعها ثمنها ويكون الولاء له، وأما إن باعها على أن يعتقها المشتري فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي والولاء للبائع، لأن المبتاع لما علم أنها أم ولد لها العتق فكأنه فكاك منه لها بالثمن، وأما إن لم يعلم المشتري بأنها أم ولد لرجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت