فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 79

-الخامس: التقيؤ. وهو استخراج الطعام من المعدة عمدًا، سواء كان بإدخال الصائم يده في فمه، أو تعمد النظر إلى شيء فتقيأ، أو تعمد شم شيء يجعله يتقيأ، فهذا كله يُفسد الصوم ويبطله، أما إن كان القيء بدون اختيار الصائم فلا شيء فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) [1] .

-السادس: خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة، فإنه يفسد الصيام، فمتى رأت المرأة أثناء صومها دم الحيض أو دم النفاس، فقد فسد صومها، وعليها قضاؤة إن كان صومًا واجبًا.

-وعلى الصائم اجتناب المبالغة في الاستنشاق عند الوضوء، خشية دخول الماء من مجاري الأنف فيصل إلى الجوف. والسواك في نهار رمضان أوله وآخره مستحب، وفضيلة. يستحب الاكثار منه في نهار رمضان وغيره.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

المجلس الثامن: أحكام قضاء الصيام

الحمد لله عظيم المنن، الكريم الحميد الوهاب، ذو الجلال والإكرام، رفع السماء بلا عمد، وجعل الجبال للأرض كالوتد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا عدد إلى يوم الدين.

قال المولى جل في علاه: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [2] .

(1) .رواه أبو داود (2380) ، والترمذي (720) ، وأحمد (10085)

(2) .سورة البقرة (185)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت