فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 79

-ومن قدم إلى بلده مفطرًا، أو طهرت حائض ونفساء، في نهار رمضان، لزمهم القضاء دون الإمساك بقية اليوم. قال عبد الله بن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره. والمعنى أنه لا يستفيد شيئًا بالإمساك ومن حلّ له الأكل أول النهار، فقد حل له الأكل آخر النهار. ولكن لا يعلن فطره للناس، حتى لا يساء الظن به.

-والمرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو على ولدهاإن هي صامت، أفطرت وقضت الأيام التي عليها. قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع) [1] .

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

المجلس السادس: وقت الصيام بدايته ونهايته [2]

الحمد لله، الإله الحق المبين، خلق فسوى، وقدر فهدى، وصنع فأتقن، وشرع فأحكم، فلله الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شاء من شيء بعدهما. والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين.

-قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} . وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: (إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار) [3] . وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) [4] .

(1) .رواه الترمذي (715) وقال: حسن، ورواه النسائي (2274) ، وأبو داود (2408)

(2) . انظر هذا المبحث في الشرح الممتع (6/ 367 - 377) والملخص الفقهي (1/ 265 - 267)

(3) .رواه البخاري (1916) ، ومسلم (1090)

(4) .رواه البخاري (1954) واللفظ له، ومسلم (1100)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت