الصفحة 25 من 54

وفي حديث ابن عباس"الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها [1] "وفي ذلك بيان قاطع على أن الإسلام رفع مكانة المرأة اجتماعيًا حينما

أعلن للجميع أنها أهل للثقة في إدارة شئون أمرها وأنها لا تخضع لأهواء الآخرين ورغباتهم، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك تطبيقيًا عمليًا فقد جاء في قصة الخنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيبًا فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها [2] ""

(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم (1421 - 1421) 2/ 1037، ومالك في الموطأ رقم (1092) 2/ 524، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب رقم (1108) 3/ 416، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب النكاح استئذان البكر في نفسها رقم (3260 - 3261) 6/ 84، ورقم (3264) 6/ 85، وفي السنن الكبرى رقم (5371) 3/ 280، ورقم (5375) 3/ 281، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الثيب رقم (2098 - 2099) 2/ 232، وأحمد رقم (2163) 1/ 241، ورقم (1888) 1/ 219، والشافعي في مسنده ص220، والدارمي رقم (2188) 2/ 186، وابن أبي شيبة رقم (15968) 3/ 101، ورقم (15969) 3/ 4599، وعبد الرزاق رقم (10282) 6/ 142، والحميدي رقم (517) 1/ 239، وابن حبان رقم (4084) 9/ 395، ورقم (4087 - 4088) 9/ 397 - 398، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم (3308) 4/ 86، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (13439) 7/ 115، ورقم (13455) 7/ 118، ورقم (13476) 7/ 122، والدارقطني رقم (65، 69 - 73) 3/ 239 - 241، وسعيد بن منصور رقم (556) 1/ 181 - 182، وأبو عوانة في مسنده رقم (4249 - 4253) 3/ 76،والهيثمي في موارد الظمآن رقم (1241) 1/ 304.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره رقم (6546) 6/ 2547، وفي باب في النكاح رقم (6567 - 6568) 6/ 2555، وفي باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود رقم (4845) 5/ 1974، ومالك في الموطإ رقم (113) 2/ 535، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الثيب رقم (2101) 2/ 233، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب النكاح، الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة رقم (3268) 6/ 86، وفي السنن الكبرى رقم (5387 - 5388) 3/ 284، وابن ماجة في كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة رقم (1873، 1875) 1/ 602 - 603، وأحمد رقم (1469) 1/ 273، ورقم (26829) 6/ 328، والدارمي رقم (2192) 2/ 187، وابن الجارود في المنتقى رقم (710) ص178، والدارقطني رقم (39، 41، 44، 48، 57، 59،) 3/ 230 - 236، والشافعي في مسنده ص172، والربيع في مسنده رقم (512) ص206، والبيهقي في السنن الصغرى رقم (2392) 6/ 120، وعبد الرزاق رقم (10316) 6/ 150، رقم (13570) 7/ 386، والطبراني في المعجم الكبير رقم (4179) 4/ 218، ورقم (644) 24/ 252، وعبد الرزاق رقم (10316) 6/ 150، رقم (13570) 7/ 386، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (13461 - 13465) 7/ 119 - 1120، ورقم (13489) 7/ 123، وفي معرفة السنن والآثار رقم (4087) 5/ 243، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت