الصفحة 24 من 54

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلاَ يَاتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [1] ، وهذه الآية نزلت يوم فتح مكة فبايعهن النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصفا [2] .

(ز) - الإسلام من خلال تشريعاته الرائعة الخاصة بالمرأة رفع مكانة المرأة اجتماعيًا وأعلى قدرها حينما أعطاها حق اختيار الزوج قال - صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن في نفسها وإذنها صماتها [3] ".

(1) سورة الممتحنة: (آية 12) .

(2) أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس في كتاب التفسير، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك رقم (4612 - 4613) 4/ 1857، ومسلم من حديث عائشة في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء رقم (1866) 3/ 1489، والنسائي في السنن الصغرى من حديث عبادة في كتاب البيعة، باب بيعة النساء رقم (4178) 7/ 1488، وفي السنن الكبرى من حديث أميمة بنت رقيقة رقم (8713) 5/ 218، وأحمد من حديث عبادة رقم (25216) 6/ 151، ورقم (26369) 6/ 270، ورقم (22806) 5/ 323، والحاكم رقم (4250) 2/ 681، وابن أبي حاتم من حديث عبادة وعائشة في التفسير رقم (18871 - 18874) 10/ 3351، وابن حبان رقم (4554) 10/ 418، وأبو عوانة مسنده رقم (7223) 4/ 434، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (18613) 9/ 228، وفي السنن الصغرى رقم (3774) 8/ 166.

(3) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها رقم (4843) 5/ 1974، وفي كتاب الحيل، باب في النكاح رقم (6569) 6/ 2556، ومسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم (1419) 2/ 1036، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الاستئمار رقم (2092) 2/ 231، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب النكاح، إذن البكر رقم (3267) 6/ 86، وفي النسائي الكبرى رقم (5377) 3/ 281، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب رقم (1107) 3/ 415، وأحمد رقم (9603) 2/ 434، وابن الجارود في المنتقى رقم (707) ص177، وأبو عوانة رقم (4243) 3/ 74، ورقم (4238) 3/ 72، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (13477) 7/ 122، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت