فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 69

9-قال القرافي ( ت 684هـ) ::"المقصد الرابع: السعي ، وأصل وجوبه وركنيته حديث جابر".

10-قال ابن فرحون ( ت 799هـ) ::"السعي ، وهو من الواجبات التي لا تنجبر بدم عند مالك ."

11-قال ابن جزي:"فرائضه ، الأركان التي لا يجبرها الدم ، وهي خمسة: النية ، والاحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة".

12-قال الحطاب:"السعي ركن هو المعروف من المذهب".

13-قال المواق ( ت 897 هـ) :"السعي ركن".

14-قال الزرقاني ( ت 1099 هـ) :"ثم الركن الثالث السعي"، وقال: وسعى السعي الركني"."

15-قال ابن عاشر ( ت1040 هـ) :

الحج فرض مرة في العمر

أركانه إن تركت لم تجبر

الإحرام والسعي وقوف عرفة

ليلة الأضحى والطواف ردفه .

قال ميارة ( ت 1072هـ) شارحه:"أخبر أن الحج فرض واجب على الإنسان مرة في العمر ، وأن له أركانا أي فرائض إن تركت كلها أو ترك واحد منها لم يجبر ذلك المتروك أي بالدم وهو الهدي ؛ إذ لا يجبر به إلا الواجبات غير الأركان حسبما يأتي ، وأن تلك الأركان هي الإحرام ، والسعي أي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ليلة الأضحي ، والطواف الذي يردفه ويقع بعده ، وهو طواف الإفاضة..".

16-قال الدردير ( ت1201 هـ) ::"الركن الثالث: السعي لهما ( سبعا بين الصفا والمروة منه ) أي من الصفا (البدء مرة ) ، فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد ، وإلا بطل سعيه".

قال عليش ( ت 1299هـ ) :"السعي ركن ، كتقديم السعي الذي هو ركن الحج ، فيجب تقديمه قبل وقوف عرفة".

ثانيًا: الشافعية

1-قال الشيرازي ( ت476هـ) :"وأركان الحج أربعة الإحرام والوقوف والطواف والسعي ..وأفعال العمرة كلها إلا الحلق ، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه ، حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه دم ، ومن ترك سنة لم يلزمه شيء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت