2-وقال:"ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه حتى يسعى ، فيتم ما بين الصفا والمروة..". وقال:"وعليه أن يرجع من بلده حراما يطوف ويسعى ويهدي لتأخيره السعي عن زمانه ، وليس الهدي واجبا عليه".
3-وقال البراذعي ( ت نحو 438 هـ ) :"ومن ترك السعي بين الصفا والمروة أو شوطا منه في حجة أو عمرة أو فاسدة ، فليرجع لذلك من بلده".
4-وقال ابن فرحون ( ت 799 هـ ) :"ومن ترك من السعي ذراعا لم يُجزه".
5-وقال الحطاب ( ت 954هـ ) :"السعي ركن هو المعروف من المذهب ، فمن ترك السعي أو شوطا منه أو ذراعا من حج أو عمرة صحيحتين أو فاسدتين رجع له من بلده".
6-وقال الحطاب أيضا:"وللسعي شروط منها كونه سبعة أشواط ، وتقدم الكلام على أن الطواف .. وأن من ترك من السعي شيئًا ولو ذراعا يرجع له من بلده ، ومنها كونه بين الصفا والمروة ، فلو سعى في غير ذلك المحل ، بأن دار من سوق الليل أو نزل من الصفا ودخل من المسجد لم يصح سعيه ، والواجب فيه السعي بين الصفا والمروة".
7-وقال العدوي ( ت 1189هـ) :"قوله فمن ترك شوطا ، أي أو بعضه لم تبرأ ذمته ، بل لابد منه إن كان بالقرب ، وإلا ابتدأ السعي لبطلانه ، لعدم الموالاة ويرجع له ولو من بلده".
8-وقال الخرشي (ت 1101هـ) :"ثم الركن الثالث السعي للحج والعمرة بشروط كونه سبعا لا أنقص ، وكونه بين الصفا والمروة ، وكون البدء من الصفا إلى المروة".
9-وقال الأمير ( ت1232 هـ ) :"وأعلم أن الأحوط للأنسان أن يميل في السعي لجهة المسجد ؛ لأنهم ذكروا أن الحرم أخذ فيه من المسعى ، والحذر أن يجعل بناء العين الذي هناك بينه وبين الحرم ، فيخرج عن المسعى وهو سطح ما بين القوسين المنظرين على الصفا والمروة وقد نبه على ذلك الشافعي".