وقال البناني في حاشيته على شرح المحلي المذكور: ( فإن قلت وجوب الطواف معلوم من الأمر به فما فائدة علم وجوبه من وقوعه بيانا لذلك الأمر؟، قلت: فائدته وجوب الصفة التي وقعت ككونه سبعا والابتداء بالحجر وجعل البيت عن يساره، وأيضا يصح الاستناد في الوجوب إلى هذا البيان فيكون دليلا آخر على الوجوب اهـ.
وما قاله البناني هنا في الطواف يجري نحوه في السعي.
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ( لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) .