الصفحة 41 من 53

القول الأول: قول جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم يرون أن البخر عيب في العبد يرد به البيع كالحكم في الأمة [1] .

القول الثاني: لبعض أهل العلم ومنهم الأحناف يرون أن البخر ليس بعيب في العبد ولا يُردُّ به البيع إلا إذا كان فاحشًا لا يكون مثله في عامة الناس أو كان ناتجًا عن مرض فيرد لأجل المرض [2] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1-أن ما كان عيبًا في الأمة كان عيبًا في العبد كالسرقة [3] وقد تقدم أن البخر عيب في الأمة اتفاقًا.

2-أن البخر يمنع من مقاربة العبد ويؤذي مَنْ جالسه أو خاطبه أو سارَّه [4] .

أدلة القول الثاني:

استدل أهل القول الثاني بقولهم إن المقصود من العبد الاستخدام والبخر ليس مانعًا منه فلا يُعدُّ عيبًا إلا أن يكون من داء ؛ لأن الداء عيب [5] .

(1) الخرشي على خليل 5/126، منح الجليل والتاج والإكليل 4/430، الحاوي 5/253، روضة الطالبين 3/ 459 المغني 6/236، كشاف القناع 3/216.

(2) الهداية والبداية وشرح فتح القدير 6/36، تحفة الفقهاء 2/94.

(3) الحاوي 5 /253.

(4) الحاوي 5/353، المغني 6/236.

(5) بداية المبتدئ وشرح فتح القدير 6/360.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت