ومن القسم الثالث البخر والذفر والزنا وكون واحد منهما ولد زنا والكفر وعدم الختان والتزوج [1] .
وهذا النوع من العيوب أعني الثالث منها هو الذي سوف نتناوله بالتفصيل إن شاء الله لأنه هو الذي يدخل تحت خطة هذا البحث إذ أنها عيوب مشتركة بين الذكر والأنثى ويختلف فيها حكم الذكر عن حكم الأنثى عند بعض العلماء.
أولًا: البخر:
تعريفه:
البخر بفتح الباء والخاء: الرائحة المتغيرة من الفم. قال أبو حنيفة: البخر: النتن يكون في الفم وغيره [2] .
وقال النووي: والبخر الذي هو عيب هو الناشئ عن تغير المعدة دون ما يكون لقلح الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيف الفم [3] .
حكمه:
أما بالنسبة للأمة فجماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة يرون أن البخر عيب ترد به الأمة المباعة [4] .
والدليل على هذا الحكم ما يلي:
1-أن الأمة قد تُراد للفراش والبخر يمنع منه [5] .
2-أنه يوكس الثمن [6] إذ أن ذات البخر لا يمكن أن تكون الرغبة فيها كالتي لا بخر فيها لما لتلك الرائحة من الأذى .
وأما بالنسبة للعبد فقد جرى في رد البيع إذا كان به بخر خلاف بين العلماء على قولين:
(1) تحفة الفقهاء 2/94، الهداية وشرح فتح القدير 6/360، المنتقى 4/188، مواهب الجليل 4/429 وما بعدها، روضة الطالبين 3/459، 462، مغني المحتاج 2/50، المغني 6/236 -238، كشاف القناع 3/216-217.
(2) لسان العرب 4/47 مادة بخر.
(3) روضة الطالبين 4/459.
(4) الهداية وشرحها البداية وشرح فتح القدير 6/360، تحفة الفقهاء 2/94، منح الجليل 4/430 الخرشي على خليل 5/126، الحاوي 5/253، روضة الطالبين 3/459، المغني 6/236، كشاف القناع 3/216.
(5) الهداية 6/360.
(6) الحاوي 5/253.