غضب على سِبطٍ من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، ولا أدري لعل هذا منها، فلم آكلها ولا أنهى عنها )) .رواه أحمد ومسلم.
قال الشوكاني: وقد صح عنه r أن الممسوخ لا نسل له، والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي، وأن تردده في الضب كان قبل الوحي بذلك وقد أخرج الرواية مسلم (( أن رجلا قال يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ الله؟ فقال النبي r: (( إن الله لم يهلك أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا ) ).
14، 15، 16، 17، 18 - الصرد (1) والضفدع والنملة والهدهد والنحلة:
وكلها محرمة لحديث أبي هريرة قال: (( نهى رسول الله r عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ) )رواه ابن ماجه بسند صحي. ولحديث ابن عباس مرفوعا: (( نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ) )رواه أحمد وأبو داود.
وكل ما نهي عن قتله، فقد حرم أكله، لأنه لا يتوصل إلى أكله إلا بقتله، وقتله حرام!.
وقد نهى r عن أكل الضفدع ولو في الدواء، كما في حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال: (( ذكر طبيب عند رسول الله r دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله r عن قتل الضفدع ) )رواه أحمد (3/ 453) وأبو داود والنسائي والحاكم.
قال المنوي في الفيض (6/ 997) بعد هذا الحديث: لا لحرمتها (يعنى الضفدع) بل لنجاستها أولقذارتها ونفرة الطبع منها، أو أنه عرف عنها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة.
وبالتحريم قال ابن حزم كما في المحلى (7/ 398) .
1.اليربوع:
سُئل عنه أحمد فرخّص فيه.
وهو قول عروة وعطاء الخراساني والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.