وقال ابن حزم في المحلى (7/ 3398) : ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكله.
2.الضبع:
الصحيح أنه مباح لحديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله r ؟ قال: نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي.
وهذا خاص، فيقدم على عموم نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع.
ونقل البيهقي عن علي وعمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا في الضبع كبشا إذا صاده المحرم، فيدل ذلك على أن الضبع صيد يجوز أكله.
ونقل عن مالك: أنه كالثعلب. وفي أخري: أنه مكروه.
3.الأرنب:
وهي مباحة، لما ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه: أنه r أهدي له عضو من أرنب، فقبله.
فالأرنب حلال بإجماع العلماء.
قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها، إلا شيئا رُوي عن عمر بن العاص.
وبالإباحة قال: عطاء وابن المسيب والليث ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.
وهي محرمة عند اليهود.