الصفحة 12 من 18

وقال النووي في شرح المهذب: القرد حرام عندنا، وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي.

وقال ابن قدامة في المغني: وقال ابن عبد البر: لا أعلم بين العلماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه. ثم قال: ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر.

وقد خالف الشافعي في جواز بيعه فقال: يجوز بيعه لأنه يعلم، وينتفع به لحفظ المتاع.

وقال الباجي: الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أنه ليس بحرام.

وقال ابن حزم في المحلى (7/ 429) : والقرد حرام، لأن الله تعالى مسخ ناسا عصاة عقوبة لهم على صورة الخنازير والقردة، وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه تعالى لا يمسخ عقوبة في صورة الطيبات من الحيوان، فصح أنه ليس منها فهو من الخبائث، أ هـ.

وهو كلام سليم واستدلال طيب.

1.الفيل:

والظاهر أنه حرام لأنه من ذوات الناب من السباع، وهو مذهب الجمهور.

وممن صححه من المالكية: ابن عبد البر والقرطبي.

وقال ابن قدامة في المغني: (( والفيل محرم، قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين، وقال الحسن: هو مسخ وكرهه أبو حنيفة، والشافعي، ورخص في أكله الشعبي. ولنا نهي النبي r عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا، ولنه مستخبث، فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث ) )ا. هـ.

وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن، وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت