قد حاطه (التحريم) والتأثيمُ
مدِّمر للفرد والجماعةِ
ومهلك للأسرة المُضاعةِ
والفقهُ إذْ يعالجُ الأمورا
يمنحُها التكاملَ المنظورا
يجمعُها في لؤلؤٍ منتظمِ
من غير ذا خُرمٍ ولا تحطّمِ
والآنَ كيف ننظُرُ القضيةْ
بعد تمام التقدمةْ الوفيَّةْ
ثم الفقيهُ المبدي للأحكام
يخطو ذه الخطواتْ باهتمامِ
(تصورُ) المسألة بالتفصيلِ
(تكييفها) الآن بلا تقليلِ
والحكم في المسألة في (الأصول)
حيث اعتبار النص والنقولِ
والرابعة (الفتوى) بذا الخصوص
بعد هدى التنزيل والشخوص
والأمرُ يتضحْ بذا المثال
تحديد ذا (النسل) بلا تَطوالِ
العام في أحكامه التحريمُ
والفتوى للمريضةِ التفهيمُ
يجوزُ للأمراض والحاجاتِ
وليس للتحديد والبتاتِ
وحينما نجيءُ للتطبيقِ
لذلك (العرفيّ) والتدقيقِ
نبينه في (صورٍ ثلاثِ)
وليس في إحدى ولا أضغاثِ
والأحسنُ التسمية (بالسريّ)
وليس بالعرفي والحري
وإنما العرفيُّ ما يشاعُ
والضِبط المطرودُ والمذاعُ
وسُمّى العرفي بالإعلامِ
وفيه ما فيه من الأسقامِ
(الأولى) ذا الزواجُ بالأركانِ
بالوليْ والشاهدِ والإيذانِ
(والثانيةْ) الزواجُ بالشهودِ
دون وليْ والأمرُ بالتقييدِ
(والثالثة) الزواجُ في الخفاء
خالٍ من الشروط والإمضاءِ
والفقهُ ذا يكون بالتحقيقِ
وليس بالتخليط والتزويقِ
فالمسألةْ تنتمي (للأحوالِ)
في عالم التفقيه والتدوالِ
والحكم في الزواج (بالإيجابِ)
أو أنه يكون (باستحباب)
والآن نتجه إلى البيانِ
للصور الثلاث بالمعاني
(الأولى) جوزنْ بلا امتناعِ
لأنها كالمنهجِ المشاعِ
سَارَ بها معاشرُ الإسلامِ
من قِدَمِ الزمان والأعوامِ
لكنها لا تخلو من (معيب)
رغم اكتمال الشرط والمطلوبِ
(والأخرى) لا وليُّ فالبطلانُ
قال به (الجمهور) والنعمانُ
وجَّهَ ذا الحديث لاستحبابِ
وجوز الأمر بلا اضطرابِ
(الأرجح) المنسوب للجمهور
لقوة الحكمة والمأثورِ
(الثالثة) ليست من النكاحِ
بل إنها من منبع السفاح
ليس بها وليْ ولا شهودُ
واختفت الأوراق والقيودُ