وقال ذا المحاضرُ النبهانُ
الفقه في ديارنا وجهانُ
مانعُ أو مبيحُ لاعتبارِ
وكلهم قالوا بلا إضرارِ
فمنهم البازغ من ذا العصر
يفضل العرفي دون الفجْرِ
والآخرُ المائل للدليلِ
يمنعه من غير ما تأويلِ
مبينًا أغراضَ ذا النكاحِ
الأنس والإنجابُ بانشراحِ
كذلك التجوابُ للغرائزِ
(بالمسلك المشروع) لا التجاوزِ
والعرفي قد سام بذي الأضرارِ
وقلَّ (نفعه) بلا تمارِ
وإنني أميل (للتحريم)
أو عدم الإباحة والتأثيمِ
للسببِ الآتي بلا جدالِ
(كالهدر) للنصوص والأقوالِ
ومنعُهُ لأكثر (المقاصد)
وجعله الأسرةَ في (المناكدِ)
وحاجة الأنام (للتوثيق)
من أعظم الأمور للتصديقِ
وإننا لندرء المفاسدا
ونجلب المصالح المحامدا
كذاك (لا ضَرَرْ ولا ضِرارُ)
كما يقول السيد المختارُ
ومِنْ ذِهِ قد سطر الفُقْهاءْ
(قواعدًا) تزهو بها الأنظارُ
وتهت المحاضرةْ الغراءُ
وحل بالناظم ذا الهناءُ
نظمتها بعد رجوع المنزل
من غير إخلال ولا تقوّلِ
والشكرُ بعد اللهِ للدكتورِ
(محمدٍ) العالمِ المذكورِ
فالله يجزيه على التبيانِ
ويجزي كلَّ عالمٍ فهمانِ
أُهديه ذا النظم على الإتقانِ
وجودةِ الكلام واللسانِ
وحسنِ ذا الأداء والإيضاحِ
وغايةِ الجلاء والإفصاحِ
1 صفر 1426 هـ
11/3/2005 م
تمت المنظومة بعون الله تعالى وتوفيقه ،،
وبها يتم اللؤلؤ المنظوم .
سائلًا الله حسن القصد ، وجميل الختام
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللؤلؤ المنظوم