فإن يكن النكاح أحل شيئًا ... فإن نكاحها مطرٌ حرام
فلو لم يُنكِحوا إلا كفيًّا ... لكان كفيُّها ملكٌ همام
فطلقها فلستَ لها بكُفءٍ ... وإلا يعلُ مفرقَك الحسام [1]
وقد كان الزواج في الجاهلية يتخذ صورًا متعددة، منها: النكاح الذي وافق عليه الإسلام، وهو أن يتزوج الرجل إلى الرجل وليته ويعين صداقها، ثم يعقد عليها، [2] وطريقة خطبتهم أن يقولوا: أنعِموا صباحًا، ثم يقولون: نحن أكفاؤكم ونظراؤكم فإن زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتمونا، وكنا نصهركم حامدين، وإن رددتمونا لعلة نعرفها رجعنا عاذرين، فيقول ولي المرأة: كفءٌ كريم، زوجتك ابنتي فلانة. [3]
-المبحث الثاني: أهمية النسب في الشريعة الإسلامية.
(1) ديوان الأحوص 1/ 183.
(2) أصل الحديث عند البخاري (4834) كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي.
(3) انظر: بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب لمحمد الألوسي 2/ 3.