جهة الأب، والأقارب من جهة الأم، ولا يدخل في هذا القرابة الحُكميّة كقرابة الرضاع أو الولاء؛ لأن المعنى الجامع في هذا النوع الاشتراك في الولادة، فمن يُشارك في الولادة فهو قريب من النّسب.
وهذا النوع ينطبق على المعنى الأعم للنسب، وهو المعبّّر عنه بالأرحام كما قوله تعالى: ... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [1] وقوله: ? ? ? أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ... [2]
فالأرحام القرابات من جهة الآباء والأمهات والذرية من الذكور والإناث. [3]
-المبحث الثالث: حدود النسب.
(1) سورة النساء آية 1.
(2) سورة الأنفال آية 75.
(3) وهذا بطبيعة الحال عند غير الفرضيين الذين يعدّون الأرحام هم كل من ليس له فرض ولا تعصيب.