* وقد أحل الله المعاملات التي ليس فيها ضرر، فقال تعالى: ? وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ? [البقرة: 275] وقال في آية الجمعة: ? فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ? [الجمعة: 9] . فدل على أنه قبل النداء إلى صلاة الجمعة يباح البيع الذي يقصد من ورائه الربح، ثم لا شك أن هذا البيع مع كونه بيعا ليس فيه ربا ولا غش، فإنه قد يدخل فيه شيء يقلل من فائدته الأخروية، أو يدخل عليه فساد أو ضرر!! فلأجل ذلك جاءت الشريعة بمنع البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة؛ حتى يتفرغ الإنسان للصلاة والذكر.