الصفحة 18 من 20

والربا الذي ذكره الله تعالى هو ربى الجاهلية، وهو زيادة أصل المال الذي في ذمة المدين كلما مر عليه الوقت، فالألف مع مرور الأيام تصير ألفين، وسنة أخرى تصبح ثلاثة، وهكذا حتى يصبح أضعافا مضاعفة، وهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية، ثم جاء الشرع بتحريم أنواع أخرى من الربا.

2-ربا الفضل نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بعض المعاملات التي تدخل في الربا، فقال- -صلى الله عليه وسلم-: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،... مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء » (1) . وفي رواية: « مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد » (2) . وقال مثل ذلك في البر، والشعير، والتمر، والملح، جعلها كلها ربا (3) وألحق بها العلماء كل ما يشاكلها ويشابهها من المكيلات والموزونات ونحوها!

فقالوا: من باع هذه التي تكال، فلا يبيعها إلا بمثلها دون مضاعفة لئلا يكون داخلا في الربا!

3-قلب الدين بعض الأثرياء إذا كان له دين على فقير ألحّ عليه، وقال: أعطني أعطني! فيضطر ذلك الفقير أن يستدين منه أو من غيره مرة ثانية! وينقلب الدين عليه، فيتضاعف الدين، فيأتي إليه ويقول له: في ذمتي لك مائة ألف -مثلا- لا أقدر على سدادها، فبعني سلعة قيمتها حالة مائة ألف، أبيعها عليك أو على غيرك بكذا وكذا! فيضطره أن يشتري منه سلعة تساوي مائة ألف، بمائة وعشرين ألفا، ثم يبيعها بنقد ويعطيه ثمنها، فيتضاعف من مائة إلى مائة وعشرين!

وهكذا يتضاعف الدين سنة بعد سنة!! وهذا مخالف لقول الله تعالى: ? وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ? [البقرة: 280] . فالواجب إنظار المعسر.

« البنوك الربوية » :

(1) أخرجه مسلم برقم (1584) - 82. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(2) أخرجه مسلم برقم (1587) - 81. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(3) انظر الحديث السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت