الصفحة 36 من 347

15 -وسألته في كم تقصر الصلاة؟

قال: في أربعة برد، وهي ستة عشر فَرْسَخًا.

16 -قلت: يقصر إذا وارى البيوت ويفطر؟

قال: نعم.

17 -قلت: تذهب في الاشتراط إلى حديث ضباعة (1) ؟

قال: نعم.

18 -وسألته عمن دخل مكة أيقصر الصلاة؟

قال: إذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل صبيح رابعه وخامسه وسادسه وسابعه، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم.

19 -وسألته عن النباش يُقْطَع؟

قال: إذا كان قيمة الكفن ثلاثة دراهم (2) ، كأنه يُقْطَع في قيمة ما يُقْطَع فيه السارق.

_حاشية

(1) أخرجه أحمد 1/ 330 (3054) ، و337 (3117) ، و352 (3302) ، من حديث ابن عباس، وفي 6/ 164 (25822) ، و202 (26178) ، و303 (27125) ، و359 (27492) ، من حديث عائشة، وفي 6/ 360 (27570، 27571) ، من حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، رضي الله عنهم.

(2) في النسخة الخطية:"الدراهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت