11 -وسألته عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج [يجب عليه الغسل] (1) ؟
قال: لا، إلا أن ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا توارت الحشفة.
قلت: وكنت تذهب إلى أن الماء من الماء؟
قال: لا، من يكذب عليَّ في هذا أكثر من ذلك.
قال أبي: وكان هشام بن عروة يذهب إليه، والأعمش.
12 -وسألته عن الصائم، يغط في الماء؟
فكرهه.
قلت: فيستنقع (2) ؟
قال: إذا أجهد.
قلت: يتمضمض؟
قال: إذا أجهد.
13 -وسألته إلى أي شيء تذهب في المشي؟
قال: كفارة يمين، ولا أحمله على الحنث، فإن أحنث أطعم عشرة مساكين إذا كان عقده عقد اليمين.
قلت: فأي شيء يطعم؟
قال: مدُّ برٍّ (3) ، أقله إن شاء، وإلا فنصف صاع تمر أقله.
14 -وسألته عن طلاق السنة؟
قال: يطلقها طاهرًا من غير جماع، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي [2/ب] حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ويطلقها إذا طهرت من غير جماع (4) .
_حاشية
(1) زيادة يقتضيها السياق، ولا يتم الكلام إلا بها.
(2) في النسخة الخطية:"فنستنقع"، والمثبت أقرب للصواب، وهو المثبت في الطبعتين السابقتين.
(3) تصحف في النسخة الخطية إلى:"مدين"، وراجع"مسائل ابن هانىء" (1482) .
(4) حديث ابن عمر: أخرجه البخاري 7/ 42 (5258) ، و59 (5332، و5333) ، ومسلم 4/ 181 (3652) ، و183 (3660) ، وفي بعض ألفاظه، عن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.