فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 257

( فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى:( انفروا خفافًا وثقالًا ) ، قيل: نزلت في النفير وقوله سبحانه وتعالى:

( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت ، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به ، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل ، فبقي فرضًا على الكل عينًا بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها ، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عينًا مستثناه عن ملك المولى والزوج شرعًا ، كما في الصوم والصلاة ، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه ، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم ) انتهى كلامه

والجهاد في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله .

قال الإمام أحمد: لا نعلم شيئا ً من أبواب البر أفضل من السبيل .

وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله ، وذكر له أمر الغزو؟ فجعل يبكي ، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه . .

وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء .

ومن العلماء وأئمة الإسلام من فضل غير الجهاد عليه ، لكن المقصود من إيراد كلام الإمام أحمد بيان أن فضل الجهاد عظيم، وفي كلام الله وكلام نبيه غنية عن كلام كل أحد . ( لقاء شبكة الفوائد مع الشيخ 5/11/1424 هـ)

وسئل الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله: (كيف نحدد وجوب الجهاد مع إخواننا ضد الغزاه في ذاك البلد ومتى لايجب علينا مساعدتهم( لم أضع البلد حتى تضع إطار نعرف به محددات وجوب النصرة لإخواننا ) ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت