الصفحة 9 من 29

أما الأدلة التي يجوز فيها الاجتهاد فإنها تتلخص فيما يأتي:

1 -ما كان من النصوص ظني الثبوت قطعي الدلالة.

2 -ما كان من النصوص قطعي الثبوت ظني الدلالة.

3 -ما كان من النصوص ظني الثبوت ظني الدلالة.

4 -ما لا نص فيه من كتاب, أو سنة, وما لا إجماع فيه.

يتضح لنا مما تقدم أنه لا مجال للاجتهاد في كل ما ورد فيه نص واضح صريح وقطعي؛ أي: قطعي الدلالة والورود، فكل ما هو ثابت صدوره عن الله - سبحانه وتعالى- أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - (السنة المواترة) واضح في دلالته ليس موضع بحث واجتهاد على الإطلاق، إذ لا مجال للاجتهاد في مورد النص, كما أنه لا مجال للاجتهاد في معناه, ومما لا مجال للاجتهاد فيه أيضًا:

الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر, أما ما فيه مجال للاجتهاد فهو النص الغير قطعي، وما لا نص فيه أصلًا [1] .

(1) أعلام الموقعين ج 2 ص:1052، وج 2 ص: 260, والتلويح ج 2 ص 236 , وأصول الفقه الإسلامي للدكتور/ وهبة الزحيلي ج 2 ص 1052 وما بعدها، وأصول الفقه للشيخ زكريا البرديسي ص:462 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت