قال أبو بكر الأثرم في كتابه (( ناسخ الحديث ومنسوخه ) )الجزء الثالث الورقة (1/ أ ـ مخطوط)
باب صوم السبت
روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله ابن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ).
فجاء هذا الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها.
فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم المحرم.
ففي المحرم السبت، وليس فيما افترض.
(1) وقد ذكر ابن قدامه قول الإمام أحمد هذا بعد قوله: (( فصل ) )قال أصحابنا يكره إفرادُ يوم السبت بالصوم لما روي عبد الله بن بسر:: الحديث.
ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة وأسامة بن زيد وأبي ثعلبة وابن عمر (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ) ).
وحديث .. (2) وجابر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من صام رمضان واتبعه ستًا فكأنما صام الدهر ) ).
وقد يكون فيها السبت.
ومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم شعبان (3)
وفيه السبت.
3 ـ قول الترمذي في سننه (3/ 111 ـ شاكر) : ومعنى الكراهية في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تُعظم يوم السبت.
4 ـ قول أبي داود:
بوب أبو داود عليه (2/ 805) باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم.