الصفحة 7 من 8

القاعدة الثامنة: فرق بعض أهل العلم بين الموالاة والتولي ، وقالوا: إن الموالاة أي موالاة الكفار: معناها المصانعة والمداهنة للكفار لغرض دنيوي مع عدم إضمار نية الكفر والردة عن الإسلام كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة عندما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا يعتبر كبيرة من الكبائر ، وليست بكفر ينقل عن الملة ،ولهذا النوع مظاهر معاصرة كالتشبه بهم في اللباس وفي الهيئة أو حضور أعيادهم وتهنئتهم بها، وغيرها من مظاهر الموالاة التي لا تعد كفراً ناقلاً عن الملة، وأما التولي فهو: الدفاع عن الكفار وإعانتهم ونصرتهم بالمال والبدن والرأي والمشورة ولو بقلم أو كلمة ، وهذا كفر صريح وخروج عن الملة كما جاءت بذلك الآيات .

القاعدة التاسعة: هناك فرق بين بغض الكافر وعداوته وبين معاملتهم ودعوته إلى الإسلام ، فالكافر لا يخلو إما أن يكون حربياً فهذا ليس بيننا وبينه إلا السيف وإظهارة العداوة والبغضاء له ، وإما أن يكون ليس بمحارب لنا ولا مشارك للمحاربين فهذا إما أن يكون ذمياً أو مستأمناً أوبيننا وبينه عهد فهذا يجب مراعاة العهد الذي بيننا وبينه فيحقن دمه ولايجوز التعدي عليه وتؤدى حقوقه إن كان جاراً، ويزار إن كان مريضاً ،وتجاب دعوته بشرط دعوته للإسلام في كل هذه الحالات وعدم الحضور معه في مكان يعصى الله فيه وبغير هذين الشرطين لا يجوز مخالطته والأنس معه، فصيانة الدين والقلب أولى وأحرى ، بل أمرنا عند دعوتهم بمجادلتهم بالتي هي أحسن كما قال جل وعلا: { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } وقال عمن لم يقاتلنا: { لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } الممتحنة [8] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام