103-إذا كانت العلَّة أمرا خفيّا: أقام الشارع مقامه أمرا ظاهرًا.
104-متى نصَّ الشارعُ على مسألةٍ؛ ووصفَها بوصفٍ، أو استنبَط العلماءُ أنه شرعَها لذلك الوصفِ؛ ثمَّ وُجِد ذلك الوصفُ في مسألةٍ أخرى لم ينصَّ الشارعُ على عينِها - من غيرِ فرْقٍ بينها وبين المنصوص- وجَبَ إلحاقُها بها في حكمِها.
105-الشارعُ حكيمٌ لا يُفرِّقُ بين المُتماثِلاتِ في أوصافها، كما لا يجمعُ بين المختلِفاتِ.
106-الخلاف في تحقيق المناط: هو خلافٌ في تنزيل القاعدة على الواقع، وهو أمرٌ سائغٌ؛ لأن هذا قد يلتبس، ولكن الذي لا يُستساغُ هو مخالفة المناط الصحيح الثابت بالنصِّ أو الإجماع (م.ذ)
107-قاعدة في تحقيق المناط وتخريج المناط: الأساس الذي بُنِيَ عليه جَعْل الوصفِ علة، أو استبعاده من التعليل هو: الشروط الواجب توافرها في العلة (م.ذ)
108-لا يجوز أن يتناقض قياس صحيح ونص صحيح. كما لا يتناقض معقول صريح ومنقول صحيح. بل إذا ظَنّ بعض الناس تعارض النص والقياس كان أحد الأمرين لازمًا: إما أن القياسَ فاسدٌ، وإما أنّ النصَّ لا دلالةَ له (م.ذ)
109-ما خصَّه الشارع بحكم عن نظائره: فإنما خصَّه به لاختصاصه بوصفٍ أوجَب اختصاصَه بالحكم (م.ذ)
110-المنسوخُ في الكتابِ والسنَّة قليلٌ؛ فمتى أمكن الجمعُ بين النصّينِ، وحَملُ كلٍ منهُما على حالٍ وجَب ذلك.
ولا يُعدلُ إلى النّسخِ إلا بنصٍ من الشارعِ، أو تعارُضِ النصّينِ الصّحيحين الذَيْن لا يُمكنُ حملُ كلٍّ منهما على معنى مناسبٍ؛ فيكونُ المتأخِّرُ ناسخًا للمُتقدِّمِ.
فإن تعذّرَ معرفةُ المُتقدٍّم والمتأخِّر: رجعنا إلى الترجيحات الأُخَرْ.
111-المنسوخ قليل، وأكثر نصوص الشريعة محكمة (ف)
112-قاعدة فيما ورد من أحكام في حَجّة الوداع: ما ورد فيها من أحكام وهو معارضٌ أحكاما غير معلومة التاريخ؛ فهو ناسخٌ لتلك الأحكام (ف)