فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 14

92-لا يجوز في حقه - صلى الله عليه وسلم - تأخير البيان عن وقت الحاجة - لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (ف)

93-قاعدة عند بعض الأصوليين: الإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة: دليل قاطعٌ على النَّسْخِ (م.ذ)

94-قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية:: الإجماع إذا خالفه نصٌ فلا بدّ أن يكون مع الإجماع نص معروف أن ذلك منسوخ (م.ذ)

95-مخالِف الإجماع القطعيّ يكفر، وأما مخالف الإجماع الظنّي فلا يكفر (م.ذ)

96-الإجماع القطعيُّ لا يمكن أن يخالف النص، ولأنه لا بدّ أن يكون مبنيّا على نصٍ. وإذا كان مبنيّا على نصّ فالنصوص متوافقة غير متعارضة. ولهذا؛ لا يجوز القول بأن الإجماع ينسخ النص بدون أن يُعلم النص الناسخ (م.ذ)

97-الإجماع الظني أقلّ حجّية من النص؛ فلا يصحّ أن يُدفع به النص أصْلا، أو يُعارَض به (م.ذ)

98-العلم بمراد المتكلِّم يعرَف تارة من عموم لفظه، وتارة من عموم علّته، والحوَالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ. وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبّر (م.ذ)

99-القياسُ إنما يُعدَلُ إليه وحدَهُ إذا فُقد النصّ. فهو أصلٌ يُرجع إليه إذا تعذّر غيره، وهو مؤيِّد للنصِّ؛ فجميع ما نصَّ الشارعُ على حكمِه؛ فهو موافق للقياس لا مخالف له.

100-القياس الصحيح قسمان:

أحدهما: أن يُعلَم أنه لا فارقَ بين الأصل والفرع؛ إلا فرقٌ غير مؤثرٍ في الشرع.

والقسم الثاني: أن ينصَّ على حكم لمعنًى من المعاني، ويكونَ ذلك المعنى موجودًا في غيرِه. فإذا قام دليلٌ من الأدلّة على أنّ الحكمَ متعلِّق بالمعنى المشترَك بين الأصل والفرع سوَّى بينهما (م.ذ)

101-القياس الفاسدُ: هو كلُّ قياسٍ دلَّ النصّ على فساده، أو أَلْحَق منصوصا بمنصوصٍ يخالف حكمه، أو سوَّى بين شيئين، أو فرَّق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله (م.ذ)

102-كلُّ قياسٍ خالف دلالة النصِّ: فهو قياس فاسدٌ (ت) (م.ذ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت