فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 14

113-إذا تعارض قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعلُه: قُدِّم قولُه؛ لأنه أمْرٌ أو نهْيٌ للأمّة، وحُمِل فعلُه على الخُصوصيةِ لهُ. فخصائصُ النبي - صلى الله عليه وسلم - تنبني على هذا الأصلِ.

114-كما يكون الفعلُ مظنَّة الخصوصيّة عند التعارض؛ فكذا هو قرينة معتبرة صارفة لدلالة القول؛ كالوجوب إلى الندب (ت)

115-لا بدّ للخصوصية من دليل يدلُّ على اختصاص الفعلِ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإلا فسيدخل كثير من الأحكام في باب الخصوصية بالظنِّ والاحتمالِ (ت)

116-كثيرٌ من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - مجرَّدةٌ عن معارضة القول مع الفعلِ؛ بل أغلَبُها أخبارٌ منه - صلى الله عليه وسلم - (ت)

117-الأصل عدم الخصوصية (ف)

-إذا أمر اللهُ نبيَّه بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمّته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليلٌ على اختصاصه بذلك (ف)

-الأصلُ التأسّي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومشاركةُ الأمّة له في الأحكام إلا ما دلّ الدليلُ على تخصيصه به (ف)

-فعله - صلى الله عليه وسلم -: الأصلُ فيه أن أمتَه أسوتُه في الأحكام إلا إذا دلّ دليل على أنه خاصٌّ به.

118-إذا تعارض القول والفعل، وقام دليلٌ على أنّ الفعلَ خاصٌ به - صلى الله عليه وسلم -: حكم بها، فإن لم يوجد دليلُ الخصوصية لم يُحكم بها (ف)

119-الأصلُ في التشريع وخطاب الأمة هو: القولُ، ولا يُتطَرَّقُ إليه من الاحتمالات ما يُتطرَّق للفعل (ف)

120-إذا أمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمرٍ وفعَل خلافه، أو نهى عن شيءٍ وفعلَه: فإمّا أن يكون الفعل مخصِّصا للقولِ، أو محمولا على بيان الجواز، أو أنه ناسخٌ للقولِ، إلى غيرِ ذلك مما تتمّ معرفته باستقراء مواضع التعارض والنّظر في الأدلّةِ والقرائنِ التي يستفاد منها في تحديد المراد (ف)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت